4584 - وقال الرضا عليه السلام : " المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على
من جهلها " .
4585 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر
عليه السلام قال ، " إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل
اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن " ( 1 ) .
وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض ( 2 ) .
وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن
فريضة من الله " ( 3 ) .
وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة .
4586 - وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن
عارفة ؟ قال : فاعرض عليها ( 4 ) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك
فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف
فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي
يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ،
قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة " .
4587 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سأل رجل الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) أي كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك .
( 2 ) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعي اتفاقي كما يدل عليه كلام عمر " متعتان
محللتان - الخ " .
( 3 ) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله
ابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الآية
النكاح المنقطع .
( 4 ) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة . ( المرآة )