باب
* ( عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ) *
4544 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام
قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت
شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين
ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها
وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ( 1 ) فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال : إن ذلك
لا يقبل منها " .
باب
* ( استبراء الإماء ) *
4545 - روى عبد الله بن القاسم ( 3 ) ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : " أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ
طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز
لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
هامش
( 1 ) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه . والمسوح جمع مسح - بالكسر -
وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا . وعملت ذلك خوفا من
الله وتوبة إليه .
( 2 ) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها ، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في
الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب . ( م ت )
( 3 ) هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد الله الرازي ، ويمكن الحكم بصحة السند
لأن الظاهر وجود كتب عبد الله بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف
الطريق حينئذ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 308 أيضا .