للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه " ( 1 ) .
4478 - وروى الحسن بن محبوب ( 2 ) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
" في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر
سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف
يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به " ( 3 ) .
4479 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
هامش
( 1 ) قوله ( ع ) " من ماله " أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف
الأمة ، وقوله " ونفسه " أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة . ( م ت )
( 2 ) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة .
( 3 ) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج
7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن رجل
تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب ؟ قال
نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة
بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول " ورواه الشيخ
في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة " ولعله تصحيف . والاخبار في نكاح
الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل
على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز
بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة .