4485 - وروى ثعلبة بن ميمون ( 1 ) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا ؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار ( 2 ) ،
وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد
الزنا فيطأها ؟ قال : لا بأس " ( 3 ) .
4486 - وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) قال : قلت له :
" ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي
مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل
أن يتزوجها ؟ قال : نعم " ( 5 ) .
4487 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام فقال له : " كم يتزوج العبد ؟
قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين " ( 6 ) .
4488 - وفي حديث آخر : ( 7 ) " يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
هامش
( 1 ) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا
لان الطريق إلى ثعلبة صحيح .
( 2 ) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب
ويؤيد الأول قوله " إنما الولد للصلب " . ( م ت )
( 3 ) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده
بحكم الكافر . ( المرآة )
( 4 ) يعنى الرضا ( ع ) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه . والخبر في
الكافي ج 5635 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي .
( 5 ) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ . ( المرآة )
( 6 ) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم ( ع ) وقد يروى عن أبي عبد الله عليه السلام كما
في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا .
( 7 ) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج
أربع إماء .