ذلك " ( 1 ) .
4482 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الرجل تكون عنده
امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى
ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل
بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا " ( 2 ) .
4483 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة
على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة
الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة " .
4484 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : " إن ضريسا كانت تحته ابنة
حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن
جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال
لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ،
ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا ( 3 ) ولن يحملنا
ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك
فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر ، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة
في نوبة كل منهن ، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وإن كان
العمل بمضمون الخبر أحوط ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما
ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا .
( 2 ) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبي .
( 3 ) فيه مدح ما لحمران وابنته .
( 4 ) الخبر بباب اليمين أنسب لأنه لم يقع الشرط في العقد ، ويدل على أن اليمين والنذر
بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا .