في طلاق أو عتق " ( 1 ) .
4292 - وقال : " في كفارة اليمين مد وحفنة " ( 2 ) .
4293 - و " عن الرجل ( 3 ) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ؟ قال :
نعم " .
4294 - و " سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها
فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما
جعل لله عز وجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه
هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو
خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا ، ويحتمل
أن المراد بقوله " لا يراد بها وجه الله " أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير
ذلك . ( سلطان )
( 2 ) رواه الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كما
في البحار ، وفى الكافي ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام " في كفارة
اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ " . والحفنة ملء الكف
والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره لما روى الكليني أيضا في الحسن
كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام " في كفارة اليمين مد مدمن
حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق
والحنطة .
( 3 ) يعنى قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل .
( 4 ) رواه الكليني ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث
وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي وفيه " ولا هدى الا بذكر الله " .