الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله ، وأما قول الرجل : " يا هناه يا هناه "
فإنما ذلك طلب الاسم ( 1 ) ولا أرى به بأسا ، وأما لعمر الله ، وأيم الله فإنما هو
بالله " ( 2 ) .
4289 - وقال عليه السلام " في رجل حلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك
فاحلف ترده عنك بيمينك . فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف
لهم " ( 3 ) .
4290 - وقال الحلبي : " وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ،
فال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ ، فإن قلت " لله على "
فكفارة يمين " ( 4 ) .
4291 - وقال عليه السلام : " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ
هامش
( 1 ) أي لطلب شئ نسي اسمه فيقول " يا هناه يا هناه " حتى يتذكر .
( 2 ) لأنه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف
ما لو قال " وحق الله تعالى " ، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو بأسمائه
المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه إليه تعالى .
( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 463 عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام هكذا - " وفى رجل حلف تقية قال :
ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا
تحلف لهم " .
( 4 ) روى الكليني صدره في " باب ما لا يلزم من الايمان والنذور " وذيله في " باب
النذور " في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه
سلار والمحقق في النافع ، وبين الأصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان
وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا ، وذهب السيد
المرتضى وابن إدريس إلى أنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة
يمين ، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار .