4187 - وسأل محمد بن مسلم ( 1 ) أبا جعفر عليه السلام " عن رجل ذبح فسبح أو كبر
أو هلل أو حمد الله عز وجل قال : هذا كله من أسماء الله تعالى ، لا بأس به " ( 2 ) .
4188 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن
الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم ( 3 ) ويحسن
الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة " ( 4 ) .
4189 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من لم يسم إذا ذبح
فلا تأكله " ( 5 ) .
4190 - وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر
اسم الله عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق
الشفرة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام .
( 2 ) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله
تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الآية كقوله : بسم الله ، أو الحمد لله ، أو يهلله ، أو
بكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة " الله " ففي
الاجتزاء قولان - إلى أن قال - وكذا الخلاف لو قال : اللهم اغفر لي ، والأقوى الاجزاء
هنا ، ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد " فالأقوى الجواز . .
( 3 ) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك
المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور . ( المرآة )
( 4 ) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة ، حيث أن يقطع
النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الأوداج ، فلذا لو ذبحه من القفا حرم
قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر
الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الأوداج الأربعة ، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة
إذا قطع النخاع مع فرى الأوداج دفعة ، وسيأتي ما يدل على خلافه ظاهرا .
( 5 ) أي من لم يسم معتمدا ، وتقدم حكم الناسي .
( 6 ) قوله " إذا تحرك " أي صار حركا ، والحرك - ككتف - : الغلام الخفيف
الذكي ( الوافي ) والشفرة : السكين العظيمة والعريضة .