4180 - وقال الصادق عليه السلام ( 1 ) : " لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي
وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها ( 2 ) وفي كتاب علي عليه السلام
لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا
ذكر اسم الله عز وجل " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ظاهره كون حديثا عنه ( ع ) بلفظه ، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من
أحاديث عنه وعن أبيه عليهما السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها .
( 2 ) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع )
في حديث " قال : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تأكل منه " وفى الصحيح
عن حمران قال : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا
تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم
الله ، أما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ، وفى الصحيح عن حريز
عن أبي عبد الله ( ع ) وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنهما قالا " في ذبائح أهل الكتاب : فإذا
شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدهم فلا تأكل ، وان أتاك رجل مسلم
فأخبرك أنهم سموا فكل " وفى الحسن عن حريز قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود
والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وان
لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم ، راجع التهذيب ج 2 ص 355
والاستبصار ج 4 ص 84 إلى 86 .
( 3 ) روى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 82 عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام " أن عليا ( ع ) قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم " وفى
الصحيح عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال :
كان علي عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني
أضحيتك " .