لأبي عبد الله عليه السلام : " إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت
الشاة ( 1 ) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها ؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها
إلا المسلم " .
4185 - وروي ( 2 ) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
" أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون ؟ فقال : كل
إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه " ( 3 ) .
[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] ( 4 )
4186 - وسأل محمد بن مسلم ( 5 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة
فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم ؟ فقال :
إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ( 6 ) يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب .
( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم .
( 3 ) قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال
عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو
قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر
على نفى الاستحباب .
( 4 ) العنوان زيادة منا وليس في الأصل .
( 5 ) رواه الكليني ج 6 ص 233 ، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح .
( 6 ) حمل على الاستحباب في المشهور .
( 7 ) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا
ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى
الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف .