أو طرفت العين فكل " ( 1 ) .
4172 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن رجل ذبح
طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " ( 2 ) .
4173 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن
تدركه حيا فتذكيه " ( 3 ) .
4174 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، " في
الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن
لم يكن تاما فلا تأكله " ( 4 ) .
4175 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته
عن قول الله عز وجل : " أحلت لكم بهيمة الأنعام " فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر
فذكاته ذكاة أمه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح وان
يهريق دم كثير ، والركض : التحريك .
( 2 ) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة . ( مراد )
( 3 ) فرس الأسد فريسة أي دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها ، والموقوذة
هي التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك ، والمنخنقة هي التي ماتت بخنق ، والمتردية هي
التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت ، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت .
( 4 ) المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي ، قال في المسالك : ولا فرق
بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه
الروح والألم تحل بذكاة أمه ، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر
تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى .
( 5 ) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة
إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من ، والثاني
أظهر من الخبر ، والأول من تتمة الآية ( المرآة ) وقوله عليه السلام " إذا أشعر أو أوبر " أي إذا
خرج الشعر أو الوبر .