باب
* ( الشفاعات في الأحكام ) *
3260 - روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا يشفعن
أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه
يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير
الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه " ( 1 ) .
باب
* ( الحبس بتوجه الأحكام ) *
3261 - روى صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ( 2 ) ، عن علي بن الحسين
عليهما السلام " في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن
عاش خلد في الحبس حتى يموت " . ( 3 )
3262 - وروى السكوني باسناده ( 4 ) " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 254 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا
الباب ، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وإن كان قد ذكر عنده ، إذ
لا يعقل الشفاعة بدونه ، وقال سلطان العلماء : لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون
عند من يرفعه إلى الامام .
( 2 ) عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن
الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم . وفى بعض النسخ " عمرو بن السمط "
ولم أجده .
( 3 ) قوله " يقع " من الوقاع وهو الجماع ، وقوله " بلغت منه ما بلغت " أي سواء قتله
أم لا ، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان ، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب .
( 4 ) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام .