أن تسمل عيناه ( 1 ) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في
الذي قتل أن يقتل " .
3264 - وفي رواية حماد ، عن حريز ( 2 ) أن أبا عبد الله عليه السلام قال : " لا يخلد في
السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ( 3 ) والمرأة المرتدة عن
الاسلام ( 4 ) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل " ( 5 ) .
3265 - وروى عبد الله بن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " على الامام
أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل
معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن " .
3266 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليه السلام أنه قال : " يجب
على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس ( 7 ) من
هامش
( 1 ) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح .
( 3 ) بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة
ليست في الكتابين .
( 4 ) وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة
حتى ترجع وتصلى . ( م ت )
( 5 ) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة
أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل .
( 6 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " عبد الله بن سيابة " كما في التهذيب وهو أخو عبد -
الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف .
( 7 ) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة
والتأخير . ( سلطان )