باب
* ( الحجر والافلاس ) * ( 1 )
3258 - روى الأصبغ بن نباتة ( 2 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر
على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا
تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 4 ) ، وقضى عليه السلام في الرجل
يلتوي على غرمائه ( 4 ) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى
باعه فقسمه بينهم " .
3259 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يحيل الرجل
بالمال أيرجع عليه ( 5 ) ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " .
هامش
( 1 ) الحجر : المنع والمحجور : الممنوع ، وأفلس الرجل أي صار مفلسا كأنما صارت
دراهمه فلوسا وزيوفا . ( الصحاح )
( 2 ) طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن ثابت كما في
الخلاصة فان الأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل إنه كان مؤمنا ، والثاني
لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف والله أعلم . ( جامع الرواة )
( 3 ) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل
المهر فلا حبس . ( م ت )
( 3 ) لواه بدينه ليا مطله ( القاموس ) لويت الحبل فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى
برأسه : أمال وأعرض ، وقوله تعالى : " وان تلووا وتعرضوا " بواوين قال ابن عباس هو القاضي
يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر . ( الصحاح )
( 5 ) يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم
بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب .