الرجل يبايع الرجل على الشئ ( 1 ) ؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا " .
4033 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : " الرجل
يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر
عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك " .
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن
ذلك فقال له مثل ذلك .
4034 - وروي عن صفوان الجمال ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " عينت
رجلا عينة فحلت عليه ؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ،
قال : عينه حتى يقضيك " .
4035 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون
له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك
علي قال : لا بأس به " .
باب
* ( الصرف ووجوهه ) *
4036 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " الرجل
هامش
( 1 ) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس .
( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة
عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ .