فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء " .
4039 - وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
" إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه
دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك
فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك ( 1 ) ، فقال : إن كان في
الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به " ( 2 ) .
4040 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " جاءه رجل من أهل
سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين ( 3 )
فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] " .
4041 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ( 4 ) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو
موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح ؟
قال : لا بأس به " ( 5 ) .
4042 - روي عن عمر بن يزيد ( 6 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الدراهم
هامش
( 1 ) أي يكون عندك وديعة .
( 2 ) لأنه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففي المقبوض لا بأس به
وفى غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه . ( م ت )
( 3 ) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه ، والدانق سدس الدرهم وقوله : " تحمل "
أي تزيد ، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسي .
( 4 ) الورق : الدرهم ، أي ابتاعا من رجل ثالث .
( 5 ) أي الامر موسر قادر على النقد ، " فينقد " أي المأمور ، " ثم بدا له " أي بدا للمأمور
أن يشترى نصيب صاحبه ، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض ، ووجه الصحة أن قبض
الوكيل كاف . ويدل على جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس .
( 6 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابري ثقة ، ورواه الشيخ
في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنه .