أجل معلوم ( 1 ) . قال : وسألته ( 2 ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله
رهنا ؟ قال : نعم استوثق من مالك " .
3937 - وروى عن منصور بن حازم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل
كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه
فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس
بذلك " .
3938 - وروى عن عبد الله بن بكير ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها ( 5 ) ولم يستوف سلفه ، قال :
فليأخذ رأس ماله أو لينظره " .
3939 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن
عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك
بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " ( 6 ) .
3940 - وروي عن حديد بن حكيم ( 7 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل
هامش
( 1 ) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أوليس أو ان بلوغ الزرع
وثمرة النخل ( سلطان ) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن .
( 2 ) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عن
عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت " .
( 3 ) يعنى روى صفوان ، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج 2 ص 130 ، رواه
في الصحيح .
( 4 ) رواه صفوان ، أيضا عن عبد الله بن بكير كما في التهذيب ج 2 ص 130 رواه عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير .
( 5 ) أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها ، وفى التهذيب " فذهب زمانها " .
( 6 ) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 186 وكذا الشيخ في التهذيبين .
( 7 ) رواه الكليني ج 5 ص 221 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد .