ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه
أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ،
ويأخذ ( 1 ) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم ( 2 ) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة
والشعير والزعفران والغنم " .
3947 - وروى الوشاء ( 3 ) ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : " لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن " ( 4 ) .
3948 - وروى عمر بن شمر ( 5 ) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته
عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ( 6 ) ،
ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد . قال : " وسألته عن السلف في روايا الماء ( 7 ) ،
فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم
لك وله " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب " يأخذون " وكذا ما يأتي .
( 2 ) حمل على الكراهة . ( المرآة )
( 3 ) طريق المصنف إلى الحسن بن علي الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبد الله بن سنان
ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكليني ج 1905 بسند فيه معلى بن محمد البصري
وهو ضعيف على المشهور .
( 4 ) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم ، والمشهور حملوه
على الكراهة .
( 5 ) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ ، ورواه الشيخ والكليني في التهذيب
والكافي عنه أيضا .
( 6 ) التاوى : الضعيف الهالك ، والمراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح .
( 7 ) روايا جمع راوية : الإبل الحوامل للماء .
( 8 ) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر
مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر .