عدلا " ( 1 ) .
3924 - وروي عن جعفر بن عثمان ( 2 ) قال : " حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال
فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : " أتتهمه ؟ فقلت :
لا ، قال : فلا تضمنه " ( 3 ) .
3925 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة
أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه
شئ " ( 4 ) .
3926 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : " إن جمالا
لنا كان يكارينا فحمل على غيره ( 5 ) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه " .
3927 - و " كان ( 6 ) أمير المؤمنين عليه السلام : يضمن الصباغ ( 7 ) والقصار والصائغ
هامش
( 1 ) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا - " من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه
الشيخان ، ويحتمل أن يكون عن غيره .
( 2 ) في الكافي ج 5 ص 244 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير
عن جعفر بن عثمان ، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة ، وإن كان ابن
شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان ، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق ،
لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال : الغالب المراد به الثقة . يعنى الرواسي ،
وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما
غير مذكورين .
( 3 ) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا . ( المرآة )
( 4 ) تقدم الكلام في مثله .
( 5 ) أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل .
( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 242 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ،
وكذا الشيخ أيضا في التهذيب .
( 7 ) قوله " يضمن " من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم .