عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى ( 1 ) فقد ضمنه إن لم يكن له
على قوله بينة " . ( 1 )
3922 - وقال ( 2 ) " في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال
إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت
في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها " . ( 3 )
3923 - وروي ( 4 ) " عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى
أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ
الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة ( 5 ) ، وأيما رجل تكارى دابة
فاخذتها الذئبة ( 6 ) فشقت عينها فنفقت ( 7 ) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي
بلفظ آخر ، وكذلك الشيخ في التهذيب . وفى الكافي " الذي ادعى عليه " وهو الصواب .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ،
عن أبي المغرا ، عن الحلبي .
( 3 ) وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط وفعل ما لا يجوز فعله ، وفى الأخيرتين
التفريط وترك ما يجب عليه فعله .
( 4 ) رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن رجل جمال استكرى - إلى قوله - ببينة عادلة " .
( 5 ) قوله : " فزعم " أي ادعى وقوله عليه السلام " ان شاء أخذ الزيت " يعنى الجمال ان
شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة .
( 6 ) الذئبة : داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج
شئ كحب الجاورس . ( القاموس )
( 7 ) أي هلكت وماتت ، وفى بعض النسخ " فشقت عسها " والعس بضم العين وشد السين
المهملة : الذكر والفرج ، وقد يقرء في بعضها " فشقت عسنها " والعسن بفتح العين : الشحم .