حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان - يعني المشتري -
جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع
أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع
عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك " ( 1 ) . 3887 - وكتب إليه " في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي
قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد
بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقع عليه السلام : نعم يجوز
والحمد لله " ( 2 ) .
3888 - وكتب إليه " هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون
من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه ، فهل
يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول
هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم
البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ( 3 ) ؟ فوقع عليه السلام : لا تشهد إلا على صاحب
الشئ وبقوله ( 4 ) إن شاء الله " .
3889 - وروي عن جراح المدائني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار
هامش
( 1 ) أي بنسبة من الثمن كما هو المشهور ، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض
هذه القرية وإنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود . ( المرآة )
( 2 ) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ، ليوافق المشهور وسائر الأخبار
( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : قوله " إذا أتوك " أي إذا ذكروا لك الحدود
وعرفوا إياها فاشهد بها ، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتي بعد ذلك
" إذا جاء قوم آخرون " أي سوى الجماعة التي أشار البايع إليهم بقوله " إذا أتوك " .
( 3 ) يعنى قال البايع لهؤلاء الآخرين : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ، ولعل هذا
لا يلائم استظهار الفاضل التفرشي .
( 4 ) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد
بما في الواقع بأن تقول : أشهدني المالك على البيع والشهود على الحدود . ( م ت )