اليهودي والنصراني ( 1 ) فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر
فخارجهم ( 2 ) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو
اشتريت منها ( 3 ) شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو
لهم " . ( 4 )
3877 - وقال النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) : " من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه
إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله " .
3878 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ،
فقال : حرام ( 6 ) ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة
من غيرها ( 7 ) ؟ فقال : لا بأس بذلك " .
3879 - وروي عن أبي الربيع الشامي ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
هامش
( 1 ) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها .
( 2 ) أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم ، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان
بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى .
( 3 ) أي من الأرض المسؤول عنها التي هي ملكهم .
( 4 ) في التهذيب والاستبصار " فهم أحق بها وهي لهم " .
( 5 ) رواه الكليني ج 5 ص 280 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه .
( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 264 بسند صحيح وقال العلامة المجلسي : لعل المنع
لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولم أره
كما في بالى في كلام القوم .
( 7 ) أي مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها . ( المرآة )
( 8 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 158 باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، وله كتاب .