إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من
أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ
سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري " ( 1 ) .
3884 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - ( 2 ) إلى أبي محمد الحسن بن
علي عليهما السلام " في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر
هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما
اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله " .
3885 - وكتب إليه " في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له
في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ،
والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو ؟ فوقع عليه السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع
ذلك إن شاء الله " ( 3 ) .
3886 - وكتب إليه " في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة
والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ( 4 ) وعرف
هامش
( 1 ) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعي ، وقيل : أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار
السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله - في الميراث ، وقيل : إلى عشرة سنين بلا طلب كما في
هذه الرواية ( سلطان ) أقول : طريق المصنف إلى علي بن مهزيار صحيح لكن قوله " روى
عن علي بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي وفيه في طريقه سهل بن زياد
وهو ضعيف على المشهور ، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن علي بن مهزيار "
بدون لفظة " روى " وطريقه إليه صحيح .
( 2 ) كذا وطريق المصنف إليه صحيح ، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعني بدون ذكر
السند وطريقه إليه صحيح أيضا .
( 3 ) في الكافي ج 7 ص 402 في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر
المتقدم ، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته
عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة .
( 4 ) أي لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية
( سلطان ) وفى الكافي " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام - الخ " .