تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري " ( 1 ) . 3884 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - ( 2 ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله " . 3885 - وكتب إليه " في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو ؟ فوقع عليه السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله " ( 3 ) . 3886 - وكتب إليه " في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ( 4 ) وعرف
هامش
( 1 ) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعي ، وقيل : أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله - في الميراث ، وقيل : إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية ( سلطان ) أقول : طريق المصنف إلى علي بن مهزيار صحيح لكن قوله " روى عن علي بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور ، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن علي بن مهزيار " بدون لفظة " روى " وطريقه إليه صحيح . ( 2 ) كذا وطريق المصنف إليه صحيح ، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعني بدون ذكر السند وطريقه إليه صحيح أيضا . ( 3 ) في الكافي ج 7 ص 402 في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم ، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة . ( 4 ) أي لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية ( سلطان ) وفى الكافي " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام - الخ " .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 242 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري