أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا
قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ [ قلت :
بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح " ( 2 ) .
3795 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب
أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن
أشتري منك ( 2 ) ، فكرهه " .
3796 - وروي عن بشار بن يسار ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يبيع المتاع بنساء ( 4 ) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ،
فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " ( 5 ) .
3797 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل
يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط ( 6 ) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن
رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ( 7 ) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
هامش
( 1 ) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة .
( 2 ) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ
منك الجعل . فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح . ( مراد )
( 3 ) هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج 5 ص 208
بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا .
( 4 ) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير .
( 5 ) هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع
نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول .
( المرآة )
( 6 ) أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله .
( 7 ) أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه .