1745 - وقال عليه السلام : " اعط السائل ولو على ظهر فرس " ( 1 ) .
1746 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تقطعوا على السائل مسألته ( 2 ) فلولا أن
المساكين يكذبون ما أفلح من [ ي ] ردهم " .
1747 - وروي عن الوليد بن صبيح قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه
سائل فإعطاء ، ثم جاءه آخر فإعطاء ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر فقال : وسع الله ،
عليك ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي
منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم
قال : قلت : من هم ؟ قال : أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [ غير ] ( 3 ) وجهه ، ثم قال :
يا رب ارزقني ، فيقول الرب عز وجل : ألم أرزقك ؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في
طلب الرزق ويقول : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عز وجل ألم أجعل لك سبيلا
إلى طلب الرزق ، ورجل له امرأة تؤذيه فيقول : يا رب خلصني منها فيقول الله
عز وجل : ألم أجعل أمرها بيدك " .
1748 - وقال الصادق عليه السلام في السؤال ( 4 ) : " أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن
تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم " .
1749 - وقال عليه السلام : " إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم
فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم " .
1750 - وقال الصادق عليه السلام : " في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ، قال :
يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ ، ولو أن المعروف
جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي ولو كان السائل على ظهر فرس أي غنيا غير فقير ، أو كنت على ظهر فرس
غير متمكن حين السؤال من اعطاء شئ غير الفرس الذي أنت على ظهره . ( م ح ق )
( 2 ) المراد بالقطع على السائل رده .
( 3 ) لفظة " غير " ليست في كثير من النسخ .
( 4 ) السؤال - كتجار : جمع سائل وهو الفقير .
( 5 ) رواه الكليني باختلاف في خبرين مسندين عن أبي نهشل وابن أبي عمير عن جميل .