3003 - وروى عنه عبد الله بن سنان " في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى
فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين
إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس " ( 1 ) .
باب
* ( الذين أطلق لهم الرمي بالليل ) *
3004 - روى وهيب بن حفص ( 2 ) عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو ؟ قال : الحاطبة ( 3 ) والمملوك الذي لا يملك
من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى
الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر " ( 4 ) .
باب
* ( الرمي عن العليل والصبيان ) *
3005 - روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم " .
3006 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السلام " عن المريض يرمى
هامش
( 1 ) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره " وهي ليومه "
والخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل
بينه وبين الأداء .
( 2 ) في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة
الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة .
( 3 ) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء
المعجمة . وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل
بمعنى المفعول . وقال الفاضل التفرشي نظيره .
( 4 ) المريض مبتدأ خبره " يحمل إلى الجمار " .