باب
* ( اتيان مكة بعد الزيارة للطواف ) *
3013 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن يأتي الرجل مكة
فيطوف أيام منى ولا يبيت بها " .
3014 - وسأله ليث المرادي ( 1 ) " عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه
من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي " ( 2 ) .
باب
* ( النفر الأول والأخير ) * 3015 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أردت أن تنفر
في يومين ( 3 ) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ( 4 ) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام
التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده " .
3016 - قال ( 5 ) : " وسمعته يقول : في قول الله عز وجل : " فمن تعجل في
يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال : يتقى الصيد حتى ينفر
هامش
( 1 ) لم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح
الضعيف عنه عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا الشيخ في التهذيبين .
( 2 ) في الكافي والتهذيبين " المقام بمنى أفضل وأحب إلى " .
( 3 ) أي بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة .
( 4 ) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل إنه اجماع . لكن في خبر زرارة المروى في
التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر
الأول قبل الزوال " وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار ، وفى سنده ضعف
وجهالة ولم يثبت الجابر .
( 5 ) أي قال معاوية بن عمار .