باب
* ( ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص ) *
2998 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
" ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك " ( 1 ) .
2999 - وفي خبر آخر : " ولا تأخذ من حصى الجمار - ( 2 ) الذي قد رمي - " .
3000 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أخذ إحدى
وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم
كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت
قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن
أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ( 3 ) . وقال في رجل رمى الجمار
فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى
بثلاث وقد فرغ ( 4 ) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى
هامش
( 1 ) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية ، وعدم العلم كاف ولا يحتاج
إلى العلم بالعدم .
( 2 ) رواه الكليني في القوى من حديث عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام في خبر
بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف . وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش .
( 3 ) لأنه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر .
( 4 ) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا
كان ناسيا أو جاهلا ، ولو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده ، والمشهور
استيناف الأول أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفي البناء على
الأول عنده والخبر في الكافي بزيادة ههنا وهي " وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين
بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع " .