ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى " ( 1 ) .
باب
* ( من يأخذ حجة فلا تكفيه ) *
2926 - روى علي بن مهزيار ( 2 ) عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن
يسأل أبا الحسن عليه السلام " عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله
أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما
جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان
كانت لا تكفيه فلا يأخذها " .
باب
* ( من أوصى في الحج بدون الكفاية ) *
2927 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير ( 3 ) عمن سأله قال : قلت له : " رجل
أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه " ( 4 ) .
2928 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام : " أعلمك يا مولاي أن
مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - حجة في كل
سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس
يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين ( 5 ) فكتب عليه السلام :
هامش
( 1 ) مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لأنه يشترط التعدد في الموجب والقابل ولعل
ذلك مبنى على أن العبارة عامة والتغاير الاعتباري كاف .
( 2 ) الطريق إليه صحيح وهو ومحمد بن إسماعيل ثقتان .
( 3 ) كذا في جميع النسخ وفى الكافي ج 4 ص 308 والتهذيب " عن أبي سعيد "
وهو الصواب .
( 4 ) لعل المراد به موضع يفي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية . ( المرآة )
( 5 ) في الكافي ج 4 ص 310 " وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم " .