2919 - وروي عن الحارث بن المغيرة ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
" إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : إن
أمي ماتت ولم تحج ، قال : حج عنها فإنها لك ولها " ( 2 ) .
2920 - وروي عن معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي
شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة " ( 3 ) .
2921 - وروي عن بشير النبال ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن
والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهم أحب
إليك ؟ قال : رجل أحب إلي " ( 5 ) .
2922 - وروي عن عاصم بن حميد ( 6 ) ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟
قال : نعم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق ( جامع الرواة ) .
( 2 ) أي لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس
أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها ، وروى الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج
عنه " . وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه " . ( م ت )
( 3 ) يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت
مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل . ( م ت )
( 4 ) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان .
( 5 ) يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل . ( م ت )
( 6 ) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين .
( 7 ) يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وان لم يوص ، ويؤيده ما في الكافي ج 4
ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم
يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم " .