باب
* ( الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة ) *
2923 - روى ابن مسكان ( 1 ) قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام
" أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه
ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عز وجل يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه " ( 2 ) .
باب
* ( الحج عن أم الولد إذا ماتت ) *
2924 - روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : " أرسلت إلى أبي -
عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال :
أوليس قد عتقت بولدها ( 3 ) تحج عنها " .
باب
* ( الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن ) *
* ( يأخذ لنفسه حجة منها ) *
2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي ( 4 ) إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله " عن
رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة
منها ؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره ،
هامش
( 1 ) الطريق إليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة .
( 2 ) يدل على ضمان الوصي إذا غير الوصية .
( 3 ) أي بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع
عدمه ، وقال سلطان العلماء : لعله إشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحج عنها .
( 4 ) في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة .