باب
* ( الرجل يستدين ويحج ، ووجوب الحج على من عليه الدين ) *
2901 - روي عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج
بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن الله عز وجل سيقضي عنه إن شاء الله
تعالى ( 2 ) " .
2902 - وروي عن عبد الملك بن عتبة ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس ( 4 ) " .
2903 - وروى موسى بن بكر ( 5 ) عنه عليه السلام قال : قلت له : " هل يستقرض
الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم " .
2904 - وروي عن أبي همام ( 6 ) قال : قلت للرضا عليه السلام : " الرجل يكون
عليه الدين ويحضره الشئ ( 7 ) أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض
قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي
هامش
( 1 ) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكليني في
الصحيح أيضا .
( 2 ) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي . ( المرآة )
( 3 ) طريق المصنف إلى عبد الملك قوى بحسن بن علي بن فضال ، ورواه الكليني ج 4
ص 279 في الصحيح .
( 4 ) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه . ( م ت )
( 5 ) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكليني في الضعيف على المشهور
وكذا الشيخ .
( 6 ) طريق المصنف إلى أبى همام وهو إسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة .
( 7 ) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة ، بقرينة ما يجيئ من
قوله عليه السلام : " يقضى سنة ويحج سنة . ( مراد )