المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس عليكم ( 1 ) " .
2905 - وسال رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : " إني رجل ذو دين فأتدين
وأحج ؟ فقال : نعم هو أقضى للدين ( 2 ) " .
2906 - وروى ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد العطار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها
بينهم لم يقع شيئا ( 3 ) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء ؟ قال : حج بها وادع الله أن يقضي
عنك دينك إن شاء الله تعالى ( 4 ) " .
باب
* ( ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع ) *
2907 - روى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن امرأة لها
هامش
( 1 ) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة
والحج بها .
( 2 ) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى
ينه منه ، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب . وقال الفاضل التفرشي قوله
" هو أقضى للدين " يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره
من الديون ، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذي يأتي وما في معناهما وبين
مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة ،
وأما قوله : " هو أقضى للدين " فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف
تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع ، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده
بالفعل ما يبرء الذمة ، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة .
( 3 ) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أي لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا
شيئا أو تاركا شيئا ، وفى الكافي ج 4 ص 279 " لم يبق شئ " فيستقيم المعنى بدون تكلف ،
ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ .
( 4 ) قوله : " حج بها وادع الله " أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة . ( م ت )