زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها ( 1 ) " .
2908 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) عن الصادق عليه السلام قال : " تحج
وإن رغم أنفه ( 3 ) " .
2909 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : " سألته عن المرأة
الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها ؟
قال : نعم ( 4 ) ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا ( 5 ) " .
باب
* ( حج المرأة مع غير محرم أو ولى ) *
2910 - روي عن معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات " .
هامش
( 1 ) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية ، ورواه
الكليني في ج 4 ص 282 وفى طريقه معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري : نعرف
حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا .
( 2 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة .
( 3 ) أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها .
( 4 ) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب . ( م ت )
( 5 ) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى
انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر ، وقال فقيه عصرنا - مد ظله - في جامع
المدارك : لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج
كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج ، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد
هذا لا يوجب الفساد ، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب
التحلل من أفعال الحج والعمرة ، وأما التمسك بالآية الشريفة " الرجال قوامون على النساء "
فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها
إلى مراجعته ، ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن .