كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر ( 1 ) إلا يوم النحر ولا ترمي
الجمار إلا بمنى ( 2 ) وهذا إذا طهرت قضته .
باب
* ( الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع ) * ( 3 )
2768 - روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام " في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ( 4 ) فيأتي
منى فقال : لا بأس " .
2769 - وروى الحسين بن سعيد ( 5 ) عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : " قدم
أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل
هامش
( 1 ) لعل مراده أنه إذا حاضت قبل السعي أو قبل احرام الحج إنما تؤخر السعي وتقضيه
بعد ، بخلاف مناسك الحج فإنها تفعلها حائضا لان لافعال الحج أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها
فليس لها أن تؤخرها إلى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعي ( سلطان ) أقول : روى الشيخ
في الاستبصار ج 2 ص 314 مسندا عن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث ،
قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فان بعض ما تقضى
من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا
والمروة ؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر أن
تقضيها إذا فاتها " .
( 2 ) كل ذلك في الأيام المخصوصة .
( 3 ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
( 4 ) في الكافي ج 4 ص 443 ثم يحل ثم يحرم " .
( 5 ) في أكثر النسخ " روى الحلبي عن أحدهما عن حماد ، عن محمد بن ميمون " وهو
تصحيف والصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي والتهذيب ولذا اخترناه في المتن .