طهرت تغسل رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزيها الماء " ( 1 ) .
2759 - وروى جميل عنه عليه السلام أنه قال " في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية
إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم
فتحرم فتجعلها عمرة " ( 2 ) .
2760 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ،
فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها " ( 3 ) .
2761 - وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية
وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ( 4 ) حتى شخصت إلى عرفات هل
تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني
عليه " ( 5 ) .
2762 - وروى أبان ، عن زرارة قال : " سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
هامش
( 1 ) يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي . ( م ت )
( 2 ) يدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده .
( 3 ) رواه الشيخ - ره - في الاستبصار ج 2 ص 310 : وفيه " عليها دم تهريقه وهي
أضحيتها " وقال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها
مفردة وليس على المفرد هدى - انتهى ، وقيل : لعل في العدول عن الهدى إلى الأضحية اشعارا
بان ذلك على الاستحباب .
( 4 ) اما لضيق الوقت أو لنسيان ، وقيل : ظاهر العبارة مشعر بأنه لم يفت منها من أفعال
العمرة الا السعي فتكون قد قصرت وأحرمت بالحج .
( 5 ) الظاهر أنها قصرت وأحلت وأهلت بالحج ولم تسع فحينئذ تقضى السعي ولو طافت
وذهبت إلى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ،
أو يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر . ( م ت )