باب
* ( تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج ) *
* ( إلى منى ) * ( 1 ) 2777 - روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام قال : " سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى
بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة " ( 2 ) .
2778 - وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السلام " في
تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ( 3 ) " يعني
المتمتع ( 4 ) .
2779 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى جميل عن أبي
عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما " عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما
سيان قدمت أو أخرت " .
2780 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم
هامش
( 1 ) دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر
أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة . ( م ت )
( 2 ) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب
الإعادة عليه أيضا ( المرآة ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : يدل على عدم الاعتداد
بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن
ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : " جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء
ثم سعى ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ ؟ فقال : لا يكون السعي
الا قبل طواف النساء " .
( 3 ) قد حمل على ذوي الأعذار
( 4 ) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر .