2740 - و " المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " ( 1 ) .
باب
* ( تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير ) *
* ( حتى يواقع أو يهل بالحج ) *
2741 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا فرغت من
سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك
وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه
المحرم ( 2 ) فطف بالبيت تطوعا ما شئت " ( 3 ) .
2742 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : " الرجل
يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم " . وفي رواية عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام " يستغفر الله تعالى " . ( 4 )
هامش
( 1 ) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : يشمل باطلاقه ما إذا كان
المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب .
( 2 ) زاد هنا في الكافي " وأحرمت منه " .
( 3 ) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى
استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة
فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير ( المرآة ) أقول :
روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر " .
( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل
متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله " .