يدفنه " ( 1 ) .
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه
الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 2 ) .
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي ( 3 ) ، وإن [ كان ]
أكل الميتة فلا بأس إلا ( 4 ) :
2734 - أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال : " يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب
إلي من الميتة " ( 5 ) .
2735 - وروى يوسف الطاطري ( 6 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " صيد
هامش
( 1 ) تقدم تحت رقم 2356 نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح
وحمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التي تقدمت في الهامش آنفا .
( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم - وساق مثل ما في المتن بلفظه - "
وقد تقدم مثله .
( 3 ) روى الكليني ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى " وروى في الحسن كالصحيح
عن الحلبي عنه عليه السلام قال : " سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ،
قال : يأكل من الصيد ، ما يحب أن يأكل من ماله ؟ قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل
وليفده " .
( 4 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم
إلى الصيد يأكل ويفدى ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل
الصيد ويفدى مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة ، وقيل : يأكل الصيد ان أمكنه الفداء
والا يأكل الميتة .
( 5 ) روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن .
العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام .
( 6 ) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول .