فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام ( 1 ) .
وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف
من طعام ( 2 ) .
وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا
وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه ( 3 ) .
2733 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو
يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به ؟ قال :
هامش
( 1 ) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا . روى الشيخ في التهذيب ج 1
ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية ؟
قال : كف من طعام " :
( 2 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ
قلت : لا بل متعمدا ؟ قال . يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ، قال : كل شئ أرادك فاقتله "
ونحوه في التهذيب ج 1 ص 551 .
( 3 ) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376 ، وذهب أكثر الأصحاب إلى أن ما قتله
المحرم يحرم على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى - على المحكى - أنه قول علمائنا
أجمع واستدل عليه برواية وهب وإسحاق ، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في -
غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ج 4 ص 382 في الصحيح
عن منصور بن حازم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو
حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم " وما رواه في الحسن
كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أصاب المحرم الصيد
في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله
وعليه - هو - الفداء " .