عليه دم شاة " .
2745 - وسأله معاوية بن عمار " عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ،
قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا
فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره
بمشقص ، فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم " ( 1 ) .
2746 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن متمتع أراد
أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق ( 2 ) " .
2747 - وروى أبو المغرا ( 3 ) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " رجل
أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها " .
2748 - وقال الصادق عليه السلام : " ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل
أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المشقص - كمنبر - : نصل عريض ، والجلم - بالتحريك - : الذي يجز به الشعر
والصوف وما يقال له المقراض
( 2 ) ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب والأحوط الدم
مطلقا أما وجوب التقصير وعدم جواز الحلق فلا ريب فيه للأخبار المتواترة بالامر بالتقصير ،
والأحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فإن كان عليه شعر فيكفي عن التقصير وان لم
يكن فليقصر معه ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا لأنه مشتمل على التقصير
والأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا . ( م ت )
( 3 ) في الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما -
السلام . ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 492 بسند صحيح عنه ، وأبو المغرا هو حميد بن
المثنى العجلي الصيرفي كان ثقة له أصل كما في الخلاصة .
( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 441 بسند قوى عنه عليه السلام والمراد بالتشبه بالمحرمين
عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثاني - قدس سره - .