2726 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل
رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال :
فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته " .
2727 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن محرم أصاب
أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة ( 1 ) " .
2728 - وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة " .
2729 - وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) عن أبي بصير فقال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب ؟ فقال : مثل ما
في الثعلب ( 3 ) " .
هامش
( 1 ) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب . ( المدارك )
( 2 ) هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير المكفوف .
( 3 ) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لأمكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره
السيد المحقق محمد بن علي بن الحسين الجبعي صاحب المدارك - رحمه الله - .