2555 - وروى درست ( 1 ) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : " دخلت مع إخواني
علي أبي عبد الله عليه السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه السلام : عليكم
بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح
على الخفين " .
باب
* ( فرائض الحج ) *
فرائض الحج ( 2 ) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ،
وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك " والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين
الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع .
2556 - وقال الصادق عليه السلام : " والوقوف بعرفة سنة ( 3 ) وبالمشعر فريضة ، وما
سوى ذلك من المناسك سنة " ( 4 ) .
باب
* ( ما جاء فيمن حج بمال حرام ) *
2557 - روي عن الأئمة عليهما السلام أنهم قالوا : " من حج بمال حرام نودي
هامش
( 1 ) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام .
( 2 ) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا .
( 3 ) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد
من عمل النبي صلى الله عليه وآله ، وأما قوله تبارك وتعالى " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس "
وكذا قوله " فإذا أفضتم من عرفات " فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه
من الكون بها دون وجوبه . وقوله " وبالمشعر فريضة " يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا
حيث يقول " فاذكروا الله عند المشعر الحرام " والامر ظاهره الوجوب .
( 4 ) يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل
على الوجوب صريحا وإنما يستفاد الوجوب من عمل النبي صلى الله عليه وآله .