تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
2555 - وروى درست ( 1 ) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : " دخلت مع إخواني علي أبي عبد الله عليه السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه السلام : عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين " . باب * ( فرائض الحج ) * فرائض الحج ( 2 ) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ، وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع . 2556 - وقال الصادق عليه السلام : " والوقوف بعرفة سنة ( 3 ) وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة " ( 4 ) . باب * ( ما جاء فيمن حج بمال حرام ) * 2557 - روي عن الأئمة عليهما السلام أنهم قالوا : " من حج بمال حرام نودي
هامش
( 1 ) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام . ( 2 ) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا . ( 3 ) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد من عمل النبي صلى الله عليه وآله ، وأما قوله تبارك وتعالى " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " وكذا قوله " فإذا أفضتم من عرفات " فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه . وقوله " وبالمشعر فريضة " يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول " فاذكروا الله عند المشعر الحرام " والامر ظاهره الوجوب . ( 4 ) يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل على الوجوب صريحا وإنما يستفاد الوجوب من عمل النبي صلى الله عليه وآله .