تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله ( 1 ) . باب * ( وجوه الحاج ) * 2545 - روى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي - والسائق هو القارن - " ( 2 ) . ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول الله عز وجل : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( 3 ) فما استيسر من الهدي " ثم قال بعد ذلك : " ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره . 2546 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره ( 4 ) " إلا من اعتمر في عامه ذلك أو
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه وروى الكليني ج 4 ص 328 عن البطائني عن أبي بصير قال : " سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، قال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته " ويحمل على ما لو لم ينم . ( 2 ) ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء . وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه . ( 3 ) أي تمتع بعد العمرة من النساء والثياب والطيب وغيرها من محرمات الاحرام إلى الاحرام بالحج . ( م ت ) ( 4 ) الخبر إلى هنا في الكافي ج 4 ص 299 والتهذيب . وما بعده من كلام الراوي ظاهرا .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 312 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري