تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وقد روي أنه يذكره إذا ذبح ( 1 ) ، وإن لم يقل شيئا فليس عليه شئ لان الله عز وجل عالم بالخفيات . ومن وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله عز وجل له حجتين وعمرتين ( 2 ) وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين ( 3 ) . 2245 - وروي " أن حجة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة " ( 4 ) . 2246 - و " ولما صد رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) أتاه رجل فقال يا رسول الله إني رجل ميل - يعني كثير المال - وإني في بلد ليس يصلح مالي غيري ( 6 ) فأخبرني يا رسول الله بشئ إن أنا صنعته كان لي مثل أجر الحاج ، فقال له : انظر إلى الجبل - يعني أبا قبيس - لو أنفقت مثل هذا ذهبا تتصدق به في سبيل الله عز وجل ما أدركت أجر الحاج " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 566 والاستبصار ج 2 ص 326 بسند حسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ؟ قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " . ( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 316 في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ؟ فقال : إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت " . ( 3 ) " حمل عن حميم " بان قضى له دينا أو أدى دية كانت عليه والاخبار في ذلك مستفيضة . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 452 عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام . وروى المصنف في ثواب الأعمال ص 72 باسناده عن عمر بن يزيد قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الحج أفضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة ، والطواف وركعتاه أفضل من عتق رقبة " . ( 5 ) أي منعه المشركون من دخول مكة في الحديبية من العمرة ، والظاهر أن لفظة " صد " تصحيف وقع من الناسخ والصواب " أفاض " كما في الكافي والتهذيب وثواب الأعمال أو الصواب " صدر رسول الله ( ص ) " بمعنى أفاض وسقط حرف الراء من قلم الناسخ في الأوائل . ( 6 ) أن أنا ضابط مالي وليس أحد يقوم بأمري ، وفى بعض النسخ " ليس يصلح لي غيري " ( 7 ) زاد في التهذيب " ثم قال : ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه الا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله ( ص ) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج " .