فقال : لمن صلي في الحر والبرد " .
فإن أخذ رجل من رجل مالا يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا فإن كان
الأجير قد حج اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب
المال ثواب الحج ( 1 ) .
2242 - وقال الصادق عليه السلام : " لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حج
من غير أن ينقص من حجتك شئ " .
2243 - وروي " أن الله عز وجل جاعل له ولهم حجا وله أجر لصلته إياهم " ( 2 ) .
ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف : " اللهم تقبل من
فلان " ويسمي الذي يطوف عنه ( 3 ) .
2244 - ومن حج عن غيره فليقل " اللهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث
فآجر فيه فلانا وآجرني في قضائي عنه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 311 وقوله " اخذت حجته " لعل هذا ينافي وجوب استيجار
الحج ثانيا واستعادة الاجر مع الامكان كما هو المشهور . ( المرآة )
( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 315 باسناده الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : أشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم ، قلت : أشرك
اخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ان الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك
إياهم ، قلت : فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال : نعم تقول حين تفتتح الطواف :
" اللهم تقبل من فلان " الذي تطوف عنه " أي تسميه باسمه .
( 3 ) كما في ذيل خبر ابن عمار .
( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام هكذا " اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا فيه وآجرني
في قضائي عنه " . والشعث تفرق البال ونحوه . وفى آخر عن الحلبي " اللهم ما أصابني
في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه " .