تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
2104 - وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " ( 1 ) . 2105 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر " ( 2 ) . 2106 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها " ( 3 ) . 2107 - وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " ( 4 ) . 2108 - وروي عن ميمون بن مهران قال : " كنت جالسا عند الحسن بن علي
هامش
( 1 ) السند حسن كالصحيح مروى في الكافي ج 4 ص 179 في صحيح . ويدل على المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان ، وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب ، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط لكن ذكر في التهذيب ( ج 1 ص 434 ) زيادة بعد قوله " شهر رمضان " " متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع القدرة ، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق ، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله الأصحاب في موارد ستجيئ . ( 2 ) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر . والطريق فيه مهمل ، وفى الكافي ضعيف . ( 3 ) السند صحيح وتقدم الكلام فيه . ( 4 ) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه .