2104 - وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف
واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " ( 1 ) .
2105 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في
العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله
يعتكف في العشر الأواخر " ( 2 ) .
2106 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام " في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما
عليها " ( 3 ) .
2107 - وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المعتكف
يأتي أهله ؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " ( 4 ) .
2108 - وروي عن ميمون بن مهران قال : " كنت جالسا عند الحسن بن علي
هامش
( 1 ) السند حسن كالصحيح مروى في الكافي ج 4 ص 179 في صحيح . ويدل على
المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان ، وقال المولى المجلسي - رحمه الله - :
يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل
الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب ، أو يحمل المماثلة
في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط
لكن ذكر في التهذيب ( ج 1 ص 434 ) زيادة بعد قوله " شهر رمضان " " متعمدا عتق رقبة أو
صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة
مع القدرة ، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق ، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله
الأصحاب في موارد ستجيئ .
( 2 ) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر . والطريق
فيه مهمل ، وفى الكافي ضعيف .
( 3 ) السند صحيح وتقدم الكلام فيه .
( 4 ) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه .