2062 - وروى محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : " سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " ( 1 ) .
2063 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني
وكان معنا حاجا قال : " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي ( 2 ) جعلت فداك إن
أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع
العراقي ، فكتب عليه السلام إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ،
قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة " ( 3 ) .
2064 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : " من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح
والسلت والعلس والذرة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد والأحوط العمل به .
( 2 ) كان هو الحامل للكتاب ، وقيل : كان هو الكتاب وهو بعيد ( المرآة ) أقول :
المراد بأبي الحسن الهادي عليه السلام .
( 3 ) أي درهما إذ روى الشيخ - رحمه الله - هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني
على وجه أبسط وقال في آخره " تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة
وتسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروز -
آبادي " الوزن المثقال " غير مستقيم ومخالف لسائر الاخبار وأقوال الأصحاب وعلى ما ذكرنا
يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن
عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل وأن المثقال الشرعي والدينار واحد والدينار لم يتغير في الجاهلية
والاسلام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة
لتقدير الأوزان . ( المرآة )
( 4 ) القمح هو الحنطة وهذه الرواية تدل على أنه غيرها ولعله نوع منه خاص أدون .
والسلت - بالضم فالسكون - ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة ، والعلس - بالتحريك -
نوع من الحنطة يكون حبتان منه في قشر وهو طعام أهل صنعاء ، ورواه الشيخ في الصحيح عن
محمد بن مسلم في التهذيب ج 1 ص 370 وفيه " العدس " .