2067 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟
فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر
أو مملوك " ( 1 ) .
2068 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن يعطي
الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة " يعني الفطرة - .
2069 - وفي خبر آخر قال : " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى
واحد " .
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ ا ] إلى نفسين ( 2 ) .
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة ( 3 ) .
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن
ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا ( 4 )
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ
والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين
في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء
من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال : هذا هو الأولى ، ولا يخلو من قوة . ( المرآة )
( 2 ) كذا وروى الشيخ - ره - باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا تعط أحدا أقل من رأس " . ونقل عن المرتضى - رحمه الله - اجماع الامامية
عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فإنه
يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان ( راجع التهذيب ج 1 ص 374 ) .
( 3 ) روى الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما
أعلق عليه بابه " ( التهذيب ج 1 ص 445 ) .
( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 والكليني في الكافي ج 4 ص 172
في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة ؟ قال : لا ، خرج من الشهر قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال :
لا " والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية
الهلال ، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها . ( المرآة )