إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم ( 1 ) ويشتهي فيتركه لهم " .
2014 - وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ،
ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد
وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا
يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية
وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا ( 2 ) " .
باب
* ( الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في ) *
* ( العشر الأواخر وفى ليلة القدر ) *
2015 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " يغتسل
في ثلاث ليال من شهر رمضان ، في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ،
وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في تسع عشرة ، وقبض عليه السلام في إحدى وعشرين ، قال :
هامش
( 1 ) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة والانقباض . وقوله
" ويشتهي " أي حال كونه يشتهى الطعام فيتركه لهم مع اشتهائه .
( 2 ) اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه فقال المحقق في الشرايع
انه مكروه الا مع النهى فيفسد ، وقال في النافع والمعتبر : انه غير صحيح ، وأطلق العلامة
وجماعة الكراهة وهو المعتمد كما هو الظاهر من سياق الرواية ، وقوله صلى الله عليه
وآله " وكانت المرأة عاصية " يدل على حرمة صومها بدون اذن زوجها مطلقا ( المرآة ) وقال
ملاذنا وفقيه عصرنا الآية الخوانساري - دامت بركاته - : وقد يفصل بين عدم الإذن والنهى لما في خبر
هشام من التعبير بالعقوق والعصيان ويمكن أن يقال : لعل التعبير بالعقوق والعصيان للمبالغة في
الكراهة مع حفظ اطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهى ( جامع المدارك ج 2 ص 230 ) .