تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم ( 1 ) ويشتهي فيتركه لهم " . 2014 - وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا ( 2 ) " . باب * ( الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في ) * * ( العشر الأواخر وفى ليلة القدر ) * 2015 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان ، في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في تسع عشرة ، وقبض عليه السلام في إحدى وعشرين ، قال :
هامش
( 1 ) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة والانقباض . وقوله " ويشتهي " أي حال كونه يشتهى الطعام فيتركه لهم مع اشتهائه . ( 2 ) اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه فقال المحقق في الشرايع انه مكروه الا مع النهى فيفسد ، وقال في النافع والمعتبر : انه غير صحيح ، وأطلق العلامة وجماعة الكراهة وهو المعتمد كما هو الظاهر من سياق الرواية ، وقوله صلى الله عليه وآله " وكانت المرأة عاصية " يدل على حرمة صومها بدون اذن زوجها مطلقا ( المرآة ) وقال ملاذنا وفقيه عصرنا الآية الخوانساري - دامت بركاته - : وقد يفصل بين عدم الإذن والنهى لما في خبر هشام من التعبير بالعقوق والعصيان ويمكن أن يقال : لعل التعبير بالعقوق والعصيان للمبالغة في الكراهة مع حفظ اطلاق عدم الإذن لصورة عدم النهى ( جامع المدارك ج 2 ص 230 ) .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 155 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري